اديب العلاف
151
البيان في علوم القرآن
الأسباب : إنّ الشهادة للّه ، وعلى الشهود أن يكونوا صادقين في شهادتهم واللّه مطلع على ما يشهد به الشهود . . وهنا يأمرنا اللّه إذا ظهرت علامات الموت على شخص يريد الإيصاء . . فيجب أن يكون الشاهدان منكم ويمكن في حالة السفر أن يكونا من غيركم . . والمهم أن يكون الأوصياء ذوي عدل منكم . . وإذا حصلت الوفاة فيجب سماع الشهادة من المسلمين بعد صلاة العصر . . وإذا كانا من غيركم فبعد صلاتهما وفق تشريعها . . وإذا حصل الشك منكم فيمكنكم أن تطلبوا من الأوصياء أداء اليمين والآية الناسخة هي الآية الثانية من سورة الطلاق . . والمهم من هذه الآية هو الشهود وليس موضوع الصلاة ومن هذا الاعتبار يمكن أن نضيف في موضوع الشهادة الآية 282 من سورة البقرة . الآية الناسخة : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً « 1 » [ الطلاق : 2 ] . تابع النسخ :
--> - الأرض . تحبسونهما : توقفونهما وتطلبون منهما الانتظار لأداء القسم بعد الصلاة وذلك توثيقا لليمين . ارتبتم : شككتم في شهادتهما . لا نشتري به : أي لا نشتري بالقسم شيئا ولا نستبدل به أي شيء . ثمنا : أي مهما كان الثمن أو عوضا نافذا بدل قسمنا ولو كان ذا قربى : ولو كان المشهود له والمقسم من أجله قريبا لكم . ( 1 ) بلغن أجلهن : بإتمام العدة . وأشهدوا : على عملكم سواء كان بالمراجعة أو الطلاق . ذوي عدل : أي رجلان صالحان مشهود لهما بالصدق أو رجل وامرأتان .